محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )
542
أخبار القضاة
قال : أخبرنا محمد بن إسحاق قال : حدّثنا عفان ، قال : حدّثنا شعبة ، قال : سألت ابن شبرمة ، عن خاتم فيه فص يباع بأكثر من وزنه ، فقال : قال إبراهيم : لا بأس به . أخبرني أحمد بن خلف الكلاعي : أن أباه حدثه ، عن سويد بن عبد العزيز ، عن ابن شبرمة ، في الرهن يضيع : إن كان أكثر ، فهو بما فيه ، وإن كان أقل رد على المنقرض الفضل . أخبرني عبد اللّه بن أحمد بن حنبل ؛ قال : حدّثني أبي ؛ قال : حدّثني عن حجاج عن شعبة عن ابن شبرمة . قال : لا يجوز شهادة الصبيان . أخبرنا الصغاني ، قال : أخبرنا خلف ، قال : قال شعبة : سألت ابن شبرمة ، فقال : ليس من تزويج الإسلام وكرهه يعني تزويج النهاريات « 1 » . الجرجاني ، قال : حدّثنا عبد الرزاق ، قال : حدّثنا معمر ، قال : سألت عثمان البتي عن رجل نحل ابنا له سمّاه معروفا كان له في أرض ، ولم يكن قاسم أصحابه ، قال : إذا كان قد خرج من جميع حقه إليه فهو جائز ، إذا كان يجوز مع شركائه ، فإن لم يقتسم ، قال معمر وقال ابن شبرمة : لا يجوز حتى يقتسم . حدّثنا علي بن حرب ، قال : حدّثنا ابن فضيل ، قال : سمعت ابن شبرمة سئل عن التثويب في العشاء ، قال : هو أحسن ما ابتدعوا « 2 » . حدّثنا علي بن حرب ، قال : حدّثنا ابن فضيل ، قال : رأيت ابن شبرمة غير مرة إذا فاته شيء من الصلاة قام يقضي ثم كبر . أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي ، قال : حدّثنا يزيد بن أبي حكيم ، قال : حدّثنا سفيان ، عن ابن شبرمة ، وابن أبي ليلى ، في السفينة تؤاجر في البحر فتنكسر ، وفيها متاع ، قال ابن شبرمة : لم يضمن ، وقال ابن أبي ليلى كما قال سفيان لا ضمان . أخبرنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه ؛ قال : حدّثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، قال : سألت ابن شبرمة : عن القاضي يرى الشيء فيستشير فيه عشرة كلهم من العلماء . قال : يقضي برأيه فيخطئ . أعذر له عند اللّه من أن يخطئ برأيهم . حدّثني أحمد بن خالد بن عمر الكلاعي . قال : حدّثنا أبي . قال : حدّثنا سويد بن عبد العزيز . قال : حدّثنا المغيرة . عن حماد بن أبي سليمان . في رجل طلق امرأته ولم يدخل بها . ثم جهل فوطئها . قال : لها نصف الصداق بالطلاق . ولها مهرها بدخوله بها ، فصار لها مهر ونصف مهر . حدّثني أحمد بن خالد . قال : حدّثني أبي . قال : حدّثنا سويد . قال : سمعت ابن شبرمة يقول : لها مهر تام . واحد .
--> ( 1 ) زواج النهاريات : وهو أن يتزوجها على أن يكون عندها نهارا دون الليل وهو جائز عند الحنفية فإن كان لها ضرة فالشرط غير لازم ، ولها أن تطلب المبيت عندها ليلا أسوة بضرتها فإن لم يكن لها ضرة فليس لها الطلب خصوصا لمن صنعته بالليل كالحارس وعند الشافعية نحو الحارس يقسم بين الزوجات نهارا . ( 2 ) تقديم الكلام على حكم التثويب في الصلوات جميعها .